responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 126


العسر والحرج .
والظاهر أنه لا فرق بين أعيان الضروريات وأثمانها في الاستثناء ، فلا يجب - كما عن الدروس [1] والمسالك [2] وغيرهما - صرفها فيها ، وعن المدارك [3] أنه استجوده إذا دعت الضرورة إليه ، إذاً لا فرق بين الصورتين لحصول الحرج والعسر بصرف الأثمان في نفقة الحج كما يحصل ببيع الأعيان فوجوب صرف كل منهما مرفوع بالحرج .
ثم على هذا المبنى هل يسقط الحج برفع وجوبه بالحرج إن تحمل المشقة والحرج وادخر أثمان هذه المستثنيات ، فيه وجهان ، من أن الحرج إنما يحصل بترك صرف الأثمان في هذه الضروريات ، سواء حصل بادخارها أو بصرفها في الحج فهو مقدم عليه وحاصل لا محالة ، وإن لم يصرفها في الحج ، فلا يكون الحرج الحاصل له بنفقتها في الحج رافعاً لوجوبه ، لأنه لو لم ينفقها في الحج يدخرها ويتحمل الحرج فالحرج حاصل على كلتا الصورتين .
هذا مضافاً إلى أن الحرج مستند إلى ترك صرف الأثمان في الضروريات ، وهو يحصل بادخار الأثمان أو إنفاقها في الحج ، وفرق ظاهر بين من ترك صرف الأثمان في المستثنيات بصرفها في الحج وبين من صرفها في الحج وتُرِكَ به صرفها في المستثنيات ، فإنه في الأول المقصود بصرفها في الحج ترك صرفها في المستثنيات وفي الثاني المقصود صرفها في الحج الذي يترك به صرفها في المستثنيات دون أن يكون مقصوداً بالأصالة ، والحرج الحاصل من الأول غير مستند إلى الحكم



[1] الدروس : 1 / 311 .
[2] مسالك الأفهام : 1 / 69 .
[3] مدارك الأفهام : 7 / 38 .

126

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست