responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 119


يجوز له التأخر عن سنته هذه » . [1] والإشكال برفع الوجوب بالضرر قد تقدم ما فيه في المسألة السابقة وأن أدلة التكاليف الضررية أخص من حديث لا ضرر ، سواء كان الضرر الكامن فيها متعارفاً أو أكثر من المتعارف ، بل نقول إن حديث لا ضرر منصرف عن التكاليف الضررية فلا يشملها حتى نحتاج إلى ملاحظه النسبة بينه وبين التكاليف الضررية .
هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال إن شراء الأجناس بالأسعار الغالية ليس ضررياً فإن ما يقع في يده بالشراء مقابل لما أداه من القيمة السوقية عند العرف ، فليس شراء الخبز مثلا بقيمته السوقية الغالية ضرراً على المشتري .
نعم ، لو توقف الشراء على بذل أزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة أو على بيع أمواله بأقل من ثمن المثل يكون ضررياً كما أن الحكم بلزوم بيع المال بأقل من ثمن المثل في المعاملات الغبنية ضرر على البايع فيرفع بقاعدة نفي الضرر ، لكن قياس المقام بالتمسك بقاعدة نفي الضرر في خيار الغبن مع الفارق ، لأن التكليف هنا بطبعه يكون ضررياً فلا يرفع بلا ضرر وجوب الحج المتوقف على شراء الزاد بأزيد من قيمته أو بيع المال بأقل من ذلك .
اللهم إلا إذا آل الأمر في هذه الموارد المذكورة في هذه المسألة والمسألة السابقة إلى عدم صدق الاستطاعة ، أو كان تحمل الضرر من جهة كونه فاحشاً جداً حرجاً عليه فيرفع الحكم بلا حرج . والله تعالى هو العالم .



[1] جواهر الكلام : 17 / 257 .

119

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست