وديناً على المحرم ، وإلا على القول بالتكليف حيث لا تكليف عليه لا شيء عليه أيضاً ، ولا يترك الاحتياط بأدائه بعد التكليف والبلوغ والله العالم . حج الصبي لو بلغ وأدرك المشعر مسألة 13 - قد استثنى [1] المشهور من عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه يجزيه عن حجة الإسلام . قال الشيخ في الخلاف مسألة 226 : » إحرام الصبي عندنا جائز صحيح ، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف » إلى أن قال : » وإن كملا قبل الوقوف تغير إحرام كل واحد منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجة الإسلام وبه قال الشافي ، وقال أبو حنيفة : الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام ، لأن إحرامه لا يصح عنده ، والعبد يمضي على إحرامه تطوعاً ، ولا ينقلب فرضاً ، وقال مالك : الصبي والعبد معاً يمضيان في الحج ويكون تطوعاً . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة ، وهي منصوصة لهم ، وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المقدم ذكره » . [2] وقال في المبسوط : » فإن بلغ الصبي أو أُعتق العبد أو رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها وأتى بباقي المناسك فإنه يجزيه عن حجة الإسلام » . [3] وقال العلامة في التذكرة : » وإن بلغ الصبي أو أُعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر
[1] التعبير بالاستثناء صحيح بناءاً على المشهور وسيأتي ما بنينا عليه من أن صحة حجة إسلام الصبي إذا بلغ قبل المشعر مطابق للأصل وعدم صحتها إذا بلغ بعد الموقفين يحتاج إلى الدليل . [2] الخلاف : 1 / 424 [3] المبسوط : 1 / 297 .