responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 53


كان حج التمتع ، فيستحب أن يحرم به للعمرة المتمتع بها إلى الحج ؟
مقتضى الأصل الاقتصار على إحرام الحج ، ولكن يمكن أن يستفاد التعميم بالنسبة إلى العمرة المفردة من بعض الأدلة ، وذلك مثل رواية علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : » سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي متى يحرم به ؟ قال :
إذا أثغر » [1] يستفاد من ترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) عن نوع الإحرام استحباب الإحرام بالصبي ، حتى بإحرام العمرة المفردة .
إلا أن يقال : موضوع السؤال هو سن الصبي للإحرام ، وأما نوع الإحرام فليس في نظر السائل حتى يستفاد من ترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) التعميم بالنسبة إلى العمرة المفردة .
وخبر أيوب أخي أديم [2] قال : » سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أين يجرد الصبيان ؟
فقال : كان أبي يجردهم من فخ [3] » [4] .
ويرد على الاستدلال بهذه الرواية أيضاً ما ورد على سابقته . إلا أنه لا بأس بإحرام الصبي بإحرام العمرة المفردة رجاءاً .
المراد بولي الصبي غير المميز مسألة 10 - هل المراد بالولي الذي يستحب له الإحرام بالصبي غير المميز ، هو خصوص الولي الشرعي ، من الأب والجد الأبي ، والوصي



[1] الوسائل ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 8 .
[2] أيوب الحر ، كأنه من الخامسة .
[3] قال في مجمع البحرين : » في الحديث ( تجرد الصبيان من فخ ) هو بفتح أوله وتشديد ثانيه ، بئر قريبة من مكة ، على نحو فرسخ ، وذلك رخصة لمن حج على طريق المدينة » .
[4] الوسائل ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 6 .

53

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست