كان حج التمتع ، فيستحب أن يحرم به للعمرة المتمتع بها إلى الحج ؟ مقتضى الأصل الاقتصار على إحرام الحج ، ولكن يمكن أن يستفاد التعميم بالنسبة إلى العمرة المفردة من بعض الأدلة ، وذلك مثل رواية علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : » سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر » [1] يستفاد من ترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) عن نوع الإحرام استحباب الإحرام بالصبي ، حتى بإحرام العمرة المفردة . إلا أن يقال : موضوع السؤال هو سن الصبي للإحرام ، وأما نوع الإحرام فليس في نظر السائل حتى يستفاد من ترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) التعميم بالنسبة إلى العمرة المفردة . وخبر أيوب أخي أديم [2] قال : » سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ [3] » [4] . ويرد على الاستدلال بهذه الرواية أيضاً ما ورد على سابقته . إلا أنه لا بأس بإحرام الصبي بإحرام العمرة المفردة رجاءاً . المراد بولي الصبي غير المميز مسألة 10 - هل المراد بالولي الذي يستحب له الإحرام بالصبي غير المميز ، هو خصوص الولي الشرعي ، من الأب والجد الأبي ، والوصي
[1] الوسائل ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 8 . [2] أيوب الحر ، كأنه من الخامسة . [3] قال في مجمع البحرين : » في الحديث ( تجرد الصبيان من فخ ) هو بفتح أوله وتشديد ثانيه ، بئر قريبة من مكة ، على نحو فرسخ ، وذلك رخصة لمن حج على طريق المدينة » . [4] الوسائل ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 6 .