إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
إذا كان المنوب عنه حيا أو ميتا . فيجوز الاستيجار للحي المعذور بعذر لا يرجى زواله من الميقات أو دويرة أهله بل أو الميقات الاضطراري ولا يلزم استيجاره من بلد النائب وإن كان أحوط ، بل لا يترك الاحتياط بالاستيجار من خصوص الميقات دون دويرة الأهل وسيما دون الميقات الاضطراري . هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت ؟ مسألة 120 : هل يجب المبادرة إلى استيجار الحج للميت كأداء دينه في أول أزمنة إمكان أدائه ؟ الظاهر وجوب ذلك سواء كان تركه واقعا بتسويفه ، أولا عن التقصير والتسويف وذلك لأن المال بيد الوارث أمانة شرعية وحبسه عنده من غير مجوز وترك الاستيجار والتسامح فيه خيانة في الأمانة عند العرف ، ولذا لو قصر وترك الاستيجار وتلفت التركة عنده يكون ضامنا يجب عليه الاستيجار من ماله ، خروجا عما في عهدته ، وهذا المعنى ربما يكون أظهر إذا كان الميت مقصرا في ترك الحج ، لأن رفع العقاب عنه يدور مدار أداء الحج عنه ، فالذي ماله بيده يجب عليه بمقتضى الأمانة المبادرة إلى الاستيجار عنه ، وعلى هذا لا يجوز التأخير إلى السنة القادمة وإن علم بإمكان ذلك لرعاية مصلحة الوارث وإن كان صغيرا ، حتى إذا كان الميت معذورا في ترك الحج ولا يمكن الحج من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في حين أنه يمكن بها في السنة القادمة . لا يقال : إنه تارة يؤخر الاستيجار لإبقاء التركة في يد الوارث حتى يستوفى منافعها إلى السنة القادمة ، ففي هذه الصورة لا يجوز له التأخير وليس للورثة