سائر الديون ، للروايات . وأما التوزيع عليهما بالنسبة فلم نتصوره بعد ما كان الحج واجبا ارتباطيا لا يمكن استيجاره بالتوزيع المذكور فمثلا إذا كان مديونا بألف دينار وكانت تركته ألف دينار وأجرة الحج أيضاً ألف دينار فبتوزيع التركة بينهما ودفع نصفها للحج ونصفها للدين لا يفي ما للحج أجرة الحج وهذا بخلاف ما إذا كان مديونا لشخصين أو كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فإنه يمكن توزيع التركة على الجميع . مسألة 118 : قلنا إن الظاهر أنه يجزى عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله فلا يلزم أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة ، فهو يهل بالحج عنه من مكانه ، ولازم ذلك جواز استيجاره أيضاً وإن أمكن استيجاره أو استيجار غيره من بعض المواقيت . وأما استيجاره غيره ممن كان عليه الإحرام من الميقات واضطر إلى الإحرام من غيره كمكة أو أدنى الحل فيجزي عن الميت في صورة عدم وجود شخص آخر . وهل يجزي عنه إذا تبرع هو عنه بالحج أو أتى به بالإجارة مع وجود شخص آخر فيه وجهان ولا يبعد كفايته كما إذا استأجر من وظيفته التيم أو أتى به من وظيفته التيم تبرعا وبالجملة فالحج من الميقات الاضطراري أحد أفراد الحج ومصاديقه كما يجزي من الشخص عن نفسه يجزيه تبرعا عن غيره ومع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه . مسألة 119 : لا فرق في حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما