responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 377


والحميري ) بإخراجه .
ثم إن بعد ذلك يستقيم الفتوى في مسألة إقرار بعض الورثة بوجوب الحج على المورث بأنه لا يجب على المقر إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع . والله هو العالم .
إذا لم تفِ التركة بالحج فهل تنتقل إلى الوارث ؟
مسألة 110 : هل يمنع الحج من انتقال التركة إلى الوارث إذا لم تكن وافية به كما يمنع منه إذا كانت كذلك ؟ قال في العروة : » الظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البر » .
وقال في المستمسك : » لأن المانع عن الميراث هو وجوب الحج ، فإذا فرض عدم الوجوب لعدم كفاية المال لم يكن مانعاً عن الميراث » . ( 1 ) وفيه : أن ذلك يتم لو كان الأصل في تركة الميت كونها ميراثا ، إما بإمضاء الشارع ولو بعدم ردعه عما استقر عليه سيرة العرف والعادة أو بدلالة عموم أو إطلاق من الأدلة ، إلا أن بناء العرف وإن كان على كونها ميراثا في الجملة ، إلا أن الشارع لم يمض ذلك في كلها ، بل استثنى منها ما إذا كان للميت دين أو وصية ، وكذلك عمومات الإرث أيضاً مخصصة بالمخصص المتصل بها لا يشمل ما إذا كان للميت دين أو وصية لا تفي التركة به .
ويمكن أن يدعى منها ان التركة لا تنتقل إلى الوارث ما دام بقاء الدين على ذمته أو لم يعمل بوصيته فعلى هذا لا دليل على انتقال التركة إلى الميت فيجب إبقائها على حالها لعلها تفي به فيما بعد أو صرفها فيما ينفع الميت . ونحوه قال بعض الأعاظم على ما


1 مستمسك العروة : 10 / 256 .

377

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست