responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 369


الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن . [1] وضعف سنده بزيد النرسي صاحب الأصل والكتاب أو علي بن فرقد لا يعتنى به بعد ما كان الراوي عنهما مثل ابن أبي عمير المعروف عند العامة والخاصة بجلالة القدر في العلم والزهد والورع صاحب المصنفات الكثيرة وكتاب النوادر الكبير والذي روى عنه أحد تلاميذه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مأة رجل من رجال أبي عبد الله عليه السّلام وهو ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه و . . .
إلا أنه نظر في دلالته بعض الأكابر بأن » ظاهره أنه أوصى أن يحج الوصي بنفسه ، فالحج الموصى به بلدي بمباشرة الوصي والإمام عليه السّلام أمره بالحج الميقاتي في قبال البلدي لا الحج الذي يكون إحرامه من مكة في مقابل العمرة التي يكون إحرامها من الميقات » [2] والظاهر أنه لا بأس بما أفاد والله هو العالم بالمراد .
التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج مسألة 108 : لا إشكال في أنه لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج إذا كانت التركة لا تكون أزيد مما يلزم أن يصرف في الحج ، من غير فرق بين أن نقول في ما إذا كان دين الميت مستغرقاً لتركته بعدم انتقاله إلى الورثة ، كما هو مختار جماعة على ما حكي عنهم كالحلي والمحقق والعلامة في بعض كتبه وغيرهم .



[1] الوسائل : 19 ب 7 3 من أبواب ح 2 .
[2] راجع مستمسك العروة :

369

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست