ولا فرق في ذلك بين كونها ذات بعل أولا ، نعم : إذا لم تكن بذات بعل ولم يكن لها محرم أو كان ممتنعاً من مصاحبتها أو لم يكن متمكنا من أداء نفقته وكانت محتاجة إلى المحرم هل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم ؟ الظاهر عدم الوجوب لكون ذلك من تحصيل الاستطاعة ، كما أنه لا يجب عليه التزويج بصداق يستطيع معه ، وقياس ذلك بوجوب استصحاب المحرم إذا كان له كأنه مع الفاروق ؟ ، لأنه حاصل له وهذا يحتاج إلى تحصيله . إذا ادّعى الزوج وجود خوف على الزوجة وأنكرت هي مسألة 101 : قال الشهيد ( رفعت درجته ) : » فلو ادعى الزوج الخوف وأنكرت ، عمل بشاهد الحال أو بالبينة ، فإن انتفيا قدم قولها والأقرب أنه لا يمين عليها ، ولو زعم الزوج أنها غير مأمونة على نفسها وصدقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم ، لأن في رواية أبي بصير وعبد الرحمن ، تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة ، وإن كذبته وأقام بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك ، وإلا فالقول قولها ، وهل يملك الزوج محقاً منعها باطناً ؟ نظر » . [1] أقول : يقع الكلام حول ما ذكره في موارد : الأول : أن يدعي الزوج خوفه عليها دون أن يدعي خوفها على نفسها ، ولا ريب أنه لا يسمع دعواه ، لأنه لا يترتب عليه - على فرض إثباته - أثر كما لا يترتب أثر على خوف غيره من الأب والأخ والابن عليها أيضاً ، نعم له أن يصاحبها إن شاء .