أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) [1] وما رواه الكليني ( رحمه الله ) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد [2] عن هشام بن سالم [3] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج ؟ فقال عليه السّلام : نعم ، إذا كانت مأمونة » . [4] وما رواه الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح بإسناده عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟ فقال عليه السّلام لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات » . [5] وما رواه أيضاً بإسناده عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تحج بغير ولى قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . . . » الحديث [6] . وغيرها من الأخبار فراجع .
[1] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحج ح 1 . [2] كوفي ثقة صحيح الحديث من السادسة . [3] صحيح الولاية معروف العقيدة من الخامسة . [4] وسائل الشيعة : باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . [5] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ، ولفظ التهذيب : » فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج ، وليس لهم أن يمنعوها » ولفظه في الكافي : 4 / 282 : » سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي ؟ قال : لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن ( أو ) أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها » .