وإليك سندها ولفظها برواية الكليني قدس سره : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : » لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد كان عليه الحج » الحديث . [1] قال المحقق في المعتبر في مسائل الشرط الرابع والخامس من شرايط حجة الإسلام : » ولو حج ماشياً لم يجزه عن حجة الإسلام قال الباقون يجزيه » . لنا أن الوجوب لم يتحقق لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤدياً ما لم يجب عليه فلا يجزيه عما يجب فيما بعد . وتنبه على ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السلام منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله قال : لو أن رجلا معسراً أحجه رجل كانت له حجة . فإن أيسر بعد كان عليه الحج . [2] من حج مع المرض ، أو مع عدم أمن الطريق مسألة 91 : لا ريب في عدم وجوب الحج مع عدم أمن الطريق أو مع المرض وعدم صحة البدن أو مع الضرر أو الحرج وإن كانت تلك الأمور مقترنة بما هو قبل الميقات فضلا عما إذا كانت مقترنة بما بعد الميقات والأعمال والمناسك . ولو حج مقترناً بهذه الأمور فإن كانت المقدمات قبل الميقات مقترنة بها دون الأعمال فلا ريب في إجزاء حجه عن حجة الإسلام ، لأنه بعد وصوله إلى الميقات يكون مستطيعاً للحج فلا وجه لعدم وجوب الحج عليه بعد وصوله إلى الميقات ولا