والعرض والمال . إذا مات الحاج في الطريق مسألة 86 : من خرج حاجاً فمات في الطريق فأما أن يموت قبل الوصول إلى الميقات وأما أن يموت بعد وصوله إلى الميقات وعبوره منه ناسياً فيموت قبل دخوله في الحرم أو بعده وأما أن يحرم من الميقات فيموت قبل دخول الحرم أو بعده وفي جميع هذه الصور أما يكون الحج مستقراً عليه أو يكون ذلك في سنة استطاعته . ثم إما يكون الحج لنفسه أو يكون نائباً عن غيره . وقبل بيان حكم هذه الصور ينبغي أولا بيان ما هو مقتضى الأصل عند الشك ثم ملاحظة روايات الباب ومقدار دلالتها على حكم هذه الصور . فنقول : أما مقتضى الأصل فيما إذا كان الحج مستقراً عليه أو كان نائباً عن غيره فهو عدم إجزاء ذلك عن الحج المستقر عليه ولا عن الحج المنوب عنه فيجب أن يقضى عن المستقر عليه من ماله ويجدد الاستنابة للمنوب عنه إن كان الحج واجباً عليه . وإذا كان الحج لم يستقر عليه وكان سنة استطاعته فمقتضى الأصل عدم وجوب القضاء عنه لكشفه عن عدم قدرته وعدم كون الحج واجباً عليه . وأما الروايات الشريفة : فمنها صحيح ضريس رواه الكليني ( رحمه الله تعالى ) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : » في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق ؟ فقال : إن