إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً يقوت به عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم ؟ » [1] ورواه الشيخ في التهذيب [2] وفيه ( ينطلق إليهم ) وفي الاستبصار [3] ( ينطلق إليه ) والصدوق في الفقيه [4] ولفظه ( ينطلق إليه ) . و في المقنعة [5] بعد قوله : » ويستغني به عن الناس » ، » يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا » وأيضاً : » يقوت به نفسه وعياله » . ثم إن الظاهر أنه لا فرق في دخالة ذلك في حصول الاستطاعة بين من يجب نفقته و غيره ممن يكون نفقته عليه عرفاً ، فالمدار على العيال العرفي . اعتبار الرجوع إلى الكفاية في حصول الاستطاعة مسألة 79 : هل يكون الرجوع إلى الكفاية من صنعة أو زراعة أو تجارة معتبر في حصول الاستطاعة أم لا ؟ الظاهر أنه إذا كان بصرفه ما عنده في الحج يرجع وليس له ما يمون به نفسه وعياله يكون حاله حال من كان فاقداً لمؤنة عياله مدة ذهابه وإيابه ليس ذا يسر ويسار والسعة في المال فلا يكون من كان مثلا ذا ضيعة يصرف غلته في نفقة أهله