وعياله لا يجد مالا غيرها مستطيعاً للحج ببيع هذا الضيعة وليست هي إلا مثل دار سكناه ، ويدل على ذلك مضافاً إلى ما ذكر رواية أبي الربيع الشامي بإلغاء الخصوصية والدلالة المفهومية بل وبالدلالة المنطوقية على رواية المقنعة » يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذاً » فإن هذه الزيادة تدل على اعتبار الرجوع بالكفاية حتى لا يرجع ويسأل الناس ، وخبر الأعمش المروي عن الخصال الذي رواه الصدوق عن أربعة من مشايخه في الحديث وترضى عليهم بالسند المتصل إلى أعمش » سليمان بن مهران » وهو حديث شرايع الدين الطويل قال الصادق عليه السّلام فيه : » وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه » ، ولا يضر بالاعتماد عليه بعدل سنده على ما قاله البعض على عدة من المجاهيل وقد اعتمد الصدوق قدس سرّه عليهم في روايات متعددة في الفقيه والخصال والأمالي . هذا وقد استند بعض الأعلام لعدم وجوب الحج إذا صار سبباً لعدم الرجوع إلى الكفاية بقاعدة نفي الحرج لزعمه حصول الاستطاعة لمن لم يرجع إلى الكفاية [1] . وفيه ما سمعت من نفي حصول الاستطاعة بدون الرجوع إلى الكفاية مضافاً إلى أن لازم هذا نفي الوجوب فيلزم أن تحمل المكلف الحرج وأتى بالحج أن يكون مجزياً عن حجة إسلامه ولا أرى أنه يلتزم بذلك والله هو العالم .