responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 256


إجارة ماله . [1] فيمكن أن يجاب عنه : بأن سلطان الشخص على نفسه وكونها تحت اختياره لا يعنى به مالكيته لها كمالكيته لداره ودابته وليس ملكيتها له ملكية اعتبارية تتبعها ملكية منافعها كذلك فليس له بيعها كما يكون له بيع داره ودابته فهذه الملكية والسلطنة ليست كملكية الدار والدابة وليس صاحبها مالكاً وواجداً لشيء خارجي عند العرف كواجد المال الذي يفي بالحج .
والحاصل أن قياس منافع الأبدان بمنافع الأموال المملوكة وترتيب حكم الثانية على الأُولى قياس مع الفارق وإلا فلا ينحصر حصول الاستطاعة بأن يستأجره أحد للخدمة بل هي تحصل للقادر على الخدمة مطلقا ويجب عليه عرض نفسه للإجارة على الأشخاص كما يجب عليه عرض ماله للبيع لتحصيل ما ينفقه في الحج .
وعلى كل ذلك فالأقوى ما هو مختار المشهور وإن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض موارده كما إذا كان الشخص شغله خدمة المسافرين في الأسفار فطلب منه الخدمة في سفر الحج فإنه لا ينبغي له رده وقبول ذلك من الآخرين للسفر إلى صقع آخر سيما إذا كان ما يعطى للخدمة في طريق الحج أكثر وكانت الخدمة عليه أسهل .
إيجاد النفس للنيابة عن الغير في الحج بأُجرة تفي للحج مسألة 76 - يجوز لغير المستطيع إيجار نفسه للنيابة عن الغير بأُجرة تفي للحج غير أنه لا يصير بها مستطيعاً لحجة الإسلام وذلك لعدم إمكان حصول الاستطاعة بها لأنها متوقفة على صحة الإجارة



[1] معتمد العروة : 1 / 196 .

256

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست