كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام مسألة 63 - هل الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام أو يجب على المبذول له حجة الإسلام إن صار موسراً وحصل له الاستطاعة بعد ذلك ؟ اعلم : أنه قد ادعي الشهرة العظيمة على إجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام ، خلافاً للشيخ في الاستبصار ( في الباب 83 ) قال : » باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا ؟ 1 - محمد بن يعقوب [1] عن حميد بن زياد [2] عن ابن سماعة [3] ، عن عدة من أصحابنا [4] عن أبان ابن عثمان [5] عن الفضل بن عبد الملك [6] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام ؟ قال : نعم وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : نعم قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست ناقصة فإن أيسر فليحج . 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد [7] عن فضالة بن أيوب [8] عن معاوية بن
[1] محمد بن يعقوب الكليني ( ( قدس سره ) ) . [2] من الثامنة كوفي عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف روى الأُصول أكثرها ، له كتب كثيرة . مات سنه 313 . [3] الحسن بن محمد بن سماعة من السابعة من شيوخ الواقفية كثير الحديث ثقة . [4] لم نعرف العدة منهم وفي ترتيب أسانيد الكافي غير واحد من أصحابنا . [5] الأحمر من الخامسة من الناووسية قيل في حقه : إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه . [6] البقباق من الخامسة ثقة له كتاب . [7] من السابعة ابن حماد الأهوازي مولى علي ابن الحسين ( عليه السلام ) عين جليل القدر صاحب المصنفات روى عن الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) أصله كوفي وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن بن أبان توفي في قم . [8] من السادسة الأزدي ثقة في حديثه مستقيم في دينه .