responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 212


وبين العرض من العارض الشخصي للشخص المعين ويجيء في الصورتين ما ذكرنا في المسائل السابقة من أنه لو لم يكن له بالفعل ما ينفق به على عياله أو يرجع إليه بالكفاية ولكن يمكن له بترك الحج تحصيل ذلك بالكسب لا يجب عليه الحج ولا يحصل به الاستطاعة .
وإما أن يكون الوقف أو الوصية أو النذر على أن يكون المال ملكاً له ، فالظاهر أنه حيث يحتاج إلى القبول لا يحصل به الاستطاعة بدونه ولا يجب عليه القبول لأنه تحصيل للاستطاعة إلا أن نقول بعدم اعتبار القبول في حصول الملكية في الوصية التمليكية وإن كان للموصى له رد الوصية .
وأولى بعدم حصول الاستطاعة وعدم وجوب القبول إن أوصى أو نذر أن يعطيه مالا للحج بنحو نذر الفعل ففي هذه الصورة إن قلنا بأن وجوب الحج بالعرض يكون لحصول الاستطاعة به لا لكونه شرطاً مستقلا آخر لوجوب الحج في عرض الاستطاعة لا يجب القبول لأنه تحصيل للاستطاعة .
يحج به مسألة 61 - لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحج به فهل يصح هذا الشرط ، فلا يجوز له إلا صرفه في الحج وإن كان محتاجاً إلى صرفه في نفقة عياله أو لا يصح فلا أثر له وإن قبله المستحق فيعمل فيه ما يعمل في غيره من أمواله فإن كان وافياً بزاده وراحلته ونفقة عياله ورجوعه إلى ما به الكفاية يجب عليه الحج لحصول الاستطاعة له

212

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست