responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 210


ففيه : يمكن أن يقال أولا : إن ضعف السند يدفع برواية الحسن بن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه .
وثانياً الظاهر أن المشهور في فتواهم اعتمدوا على هذه الرواية وهو شاهد على ثبوت صدورها لديهم ، وأما معارضة أخبار البذل معها فهي متوقفة على كون وجوب الحج بالبذل من باب التعبد وإلا إن كان من باب حصول الاستطاعة المشروط بها الحج به يكون وزانه وزان الاستطاعة الغير البذلية لا يعارض أخبار الإشتراط فالعمدة في ذلك هو أن اعتبار الرجوع بالكفاية إنما يكون فيما إذا أنفق الحج من كفايته وفي البذل لا ينفق منها فلا يشترط في وجوب الحج به الرجوع إلى الكفاية .
هذا على أن نقول بأن الرجوع إلى الكفاية معتبر في حصول الاستطاعة ولو قلنا بأن اعتباره من باب الحرج أيضاً فالحج البذلي غير مستلزم للحرج لأنه لا يوجب فقد الرجوع إلى الكفاية لمن كان فاقدها .
نعم : إذا كان الشخص كسوباً في مدة الحج بما يكفيه لبعد الحج وكان زمان كسبه زمان الحج ولا يقدر عليه في أثناء الحج يرفع عنه وجوب الحج بالحرج فتأمل .
مسألة 59 - إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج به فهل يجب عليه القبول لصدق عرض الحج عليه أم لا يجب لأنه من تحصيل الاستطاعة ؟
يمكن أن نقول : إن وجوب الحج بعرضه على المكلف إن كان لصدق حصول الاستطاعة به فيمكن منع حصولها بهبته ذلك لاحتياجه إلى القبول وهو تحصيل

210

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست