responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 209


عبد الله ( عليه السلام ) : قد سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم . » [1] فهي فيما إذا أنفق الحج من كفايته دون ما إذا لم يكن كذلك وكان الحج بإنفاق غيره .
مضافاً إلى أن الرواية حيث يكون ضعيفة السند وإن كانت منجبرة بعمل الأصحاب بها إلا أن الشهرة المنجبرة بها لم تتحقق في مثل هذا المورد .
ولو سلم دلالتها للمورد فهي معارضة بإطلاقات وجوب الحج بالبذل التي هي أقوى وأكثر فيرجع إلى عمومات وجوب الحج والاستطاعة العرفية .
أقول : أما ما أفاده من أن المتبادر من أخبار الإشتراط إنما هو فيما إذا أنفق الحج من كفايته فصحيح في محله وأما ضعف السند وجبر ضعفه بعمل المشهور بها وقصر عملهم في غير المورد .



[1] الوسائل : 11 ب 9 من أبواب وجوب الحج ح 1 ، راجع أيضاً الكافي : 4 / 267 ، الفقيه : 2 / 139 . الاستبصار : 2 / 139 . مرآة العقول : 17 / 147 . وقال في المقنعة : » وروى أبو الربيع الشامي عن الصادق 7 قال : سئل عن قوله عز وجل : ( من استطاع إليه سبيلا ) قال : ما يقول فيها هؤلاء ؟ فقيل له : يقولون : الزاد والراحلة ، فقال ( عليه السلام ) : فقد قيل ذلك لأبي جعفر ( عليهما السلام ) فقال : هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذاً فقيل له : فما السبيل عندك ؟ قال : السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض لقوت نفسه وعياله ، ثم قال : أليس قد فوض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم » .

209

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست