responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)


حصول الاستطاعة بالملكية وبين حصولها في غير مورد الملكية كالإباحة [1] .
وفيه ، أن في المقام ظاهر قوله » بأن يكون له زاد وراحلة » وسائر التعاريف القريبة منه هو حصر حصولها به وهو ينافي ما يدل على الأعم من الملكية والإباحة فمقتضى الجمع بينهما تقييد الثاني بالأول .
اللهم إلا أن يقال : إن ظهور الثاني في الأعم أقوى وأظهر من ظهور الأول في الحصر .
وأما التفصيل بين الإباحة اللازمة - كما مثل لها في العروة بأن شرط أحد المتعاملين على الآخر ( في ضمن عقد لازم ) أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مأة ليرة مثلا - والإباحة الجائزة ، فالظاهر أنه لا فرق بينهما في حصول الاستطاعة .
نعم الظاهر عدم حصول الاستطاعة بالإباحة الشرعية كالمباحات الأصلية وشبهها كالأنفال التي هي ملك للإمام ( عليه السلام ) لعدم صيرورة المباح له مالكاً لها بمجرد إباحة صيد الأسماك والأنفال له وعدم صدق كونه واجداً لها إلا بعد صيد الأسماك وحيازة المباحات والاستيلاء عليها وهذه الأعمال تكون من تحصيل الاستطاعة .
وبعبارة أُخرى إباحة الصيد وإباحة حيازة الحطب لا يجعل المباح له واجداً للسمك والحطب كما لا يخفى .
تحقق الاستطاعة بالوصية التمليكية مسألة 53 - لو أوصى لشخص بمال يكفيه للحج ومات الموصي فهل يتحقق بذلك للموصى له الاستطاعة أم لا وجهان :
أما على القول بأن الوصية التمليكية إيقاع لا تحتاج وقوعها إلى القبول من



[1] معتمد العروة : 1 / 143 .

191

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست