قوله ( عليه السلام ) في حديث محمد بن مسلم » يكون له ما يحج به » [1] وكذا في حديث العلاء بن رزين [2] ومن قوله ( عليه السلام ) في حسنة الحلبي : » أن يكون له ما يحج به » [3] وقوله ( عليه السلام ) في خبر الكناسي : » له زاد وراحلة » [4] وفي خبر هشام بن حكم [5] وفي خبر عبد الرحمن بن سيابة [6] مما ظاهره الملك وإن كان ظاهر غيره من الروايات مثل صحيح الحلبي : » إذا قدر الرجل على ما يحج به » [7] وصحيح معاوية بن عمار : » هذه لمن كان عنده مال أو يجد ما يحج به » [8] وخبر محمد بن الفضيل : » وعنده ما يحج به » وعلي بن حمزة [9] : » من قدر على ما يحج به » [10] كونه أعم من الملك فقال : » الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الإجتزاء بمجرد الإباحة » [11] . ورد بأن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا تحقق التنافي بينهما مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة عند إحراز وحدة المطلوب وهذا بخلاف ما إذا لم يكن منافاة بينهما مثل الحكم بنجاسة الخمر ونجاسة المسكر ، وفي المقام أيضاً لا منافاة بين
[1] الوسائل : ب 8 من أبواب وجوب الحج شرائطه ح 1 . [2] الوسائل : ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 2 . [3] الوسائل : ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 3 . [4] الوسائل : ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 4 . [5] الوسائل : ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 7 . [6] الوسائل : ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 10 . [7] الوسائل : ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 3 . [8] الوسائل : ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 11 . [9] الوسائل : ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 8 . [10] الوسائل : ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 9 . [11] مستمسك العروة : 10 / 116 .