responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 180


الإسلام وأما الإحرام المندوب للحج المندوب فلم يقصده ، فما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد .
هذا ولو أتلف المال والزاد والراحلة عمداً يستقر عليه الحج فيجب عليه الإتمام ولو متسكعاً ويجزيه عن حجة الإسلام .
وأما لو حصل له دين قهراً فيمنع عن الاستطاعة إذا كان حالا مطالباً به أو غير واثق بالأداء عند المطالبة أو الأجل على تفصيل مر ذكره .
تنبيه تفسيري قال في المسالك : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) : ائتوا بهما تامّين بمناسكهما وحدودهما مستجمعي الشرايط لوجه الله وبهذا التفسير وردت الروايات عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) إلى قوله : ويؤيد ذلك قراءة ( وأقيموا الحج والعمرة ) ، ومقتضى ذلك وجوبهما على المكلف المستطيع ابتداءً بحسب أصل الشرع وعلى هذا علماؤنا أجمع ، وفي أخبارهم دلالة على ذلك ، ووافقهم على ذلك الشافعي في الجديد » [1] .
ومراده من الروايات مثل ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : » كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه : » سألت عن قول الله عز وجل ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) يعني به الحج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان ، وسألته عن قول الله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة لله ) قال :
يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما » الحديث [2]



[1] مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام : 2 / 134 .
[2] الكافي : 4 / 262 .

180

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست