الفعلي ولا يقاس هذا الفرض بالفرضين السابقين لوحدة الأمر فيها بخلاف المقام الذي تعدد الأمر فيه على نحو الترتب » ، [1] ففيه ، إن تصور الأمرين أحدهما وجوبي والآخر ندبي لا مانع منه ولكن أعم من الوقوع فتعلق الأمر الندبي بالصرورة المستطيع عند عصيان الأمر الوجوبي أول الكلام . نعم : إذا كان هناك أمران أحدهما وجوبي والآخر ندبي في طول الأول لا مانع من صحة الإتيان به ولكن هذا محتاج إلى الإثبات والقول بأن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه نقول به كما في التكليف بالأهم والمهم ، حيث إن التكليف بالمهم ثابت ويكون الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأهم وأين ذلك فيما إذا لم يثبت لنا غير أمر واحد ؟ والله تعالى هو العالم . حصول الاستطاعة بالملكية المنزلة وعدمه مسألة 49 - هل تحصل الاستطاعة المالية بالملكية المتزلزلة كما إذا اشترى مالا بالبيع المشروط فيه للبايع الفسخ إذا رد الثمن وكان المبيع وافياً لأداء الحج دون الثمن أو صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار إلى مدة معينة وكذا في الهبة بغير ذي الرحم لو وهبه وأقبضه فإن للواهب الرجوع ما دامت العين موجودة عند المتهب ، في المسألة وجهان : يمكن أن يقال : إن ما هو الملاك في حصول الاستطاعة بحسب الأدلة أن يجد المال ويكون عنده ما يحج به وهو معنى حاصل له صادق عليه وإن علم بالزوال فيجب عليه الحج ، نعم إن علم برجوع الواهب أو فسخ المالك ووقوعه في الحرج