responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 128


ذلك من كون حكم الشارع بصرفها في الحج حرجياً لوقوعه فيه به واستناد الحرج الذي يقع فيه بصرف النقود في الحج إلى حكم الشارع فهو مرفوع عنه فما يتحمل من الحرج لادخار النقود غير ما يقع فيه منه بصرفها في الحج .
وإما يكون عازماً على عدم صرفها في ضرورياته ، وبعبارة أُخرى كان عازماً على عدم تحصيل هذه الضروريات سواء كان ذلك بادخار النقود أو صرفها في غير الضروريات ، فهو إن لم يصرفها في الحج لا يصرفها في ضرورياته على كل حال ففي هذه الصورة يمكن أن يقال بوجوب الحج عليه لعدم استناد الحرج الواقع فيه بحكم الشارع لإقدامه بنفسه عليه ، اللهم إلا أن يقال بأن إقدام المكلف بالأمر الحرجي لا يخرج الأمر به عن كونه أمراً بالأمر الحرجي كما لا يخرج الإقدام في الصوم الحرجي بالإمساك عن كون الحكم بوجوبه حرجياً ، وأمراً بالفعل الحرجي ولكن سيأتي الجواب عن ذلك إنشاء الله تعالى .
وبالجملة فلا يمنع تحمله الحرج لإرادة ادخاره النقود من كون الحكم بوجوب الحج حرجياً ومرفوعاً بقاعدة الحرج بخلاف ما إذا أراد عدم تحصيل الضروريات بأن يعيش بدونها عيشاً حرجياً ضنكاً مطلقاً ، فإنه يمكن أن يقال في هذه الصورة بعدم رفع الوجوب بالقاعدة لأنه أقدم عليه سواء كان صرف النقود في الحج واجباً عليه أم لا يجب .
إذا كان عنده مال لا يفي إلا بأحد الأمرين الحج والنكاح مسألة 29 - إذا لم يكن له إلا قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح ، فهل يجوز صرفه فيه أو يجب صرفه في الحج مطلقاً ، سواء كان ترك

128

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست