responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125


من كان له ثمن المستثنيات مسألة 28 - إذا لم يكن عند الشخص أعيان المستثنيات المذكورة لكن كان له أثمانها فهل يستثنى له أو يجب عليه الحج ؟
مقتضى ما استظهرناه من الأدلة من التوسعة في أمر الاستطاعة واعتبار السعة في المال واليسار في حصولها ، عدم حصولها إذا لم يكن له ما يزيد على ضروريات معاشه التي يقع في الحرج والمشقة ببيعها لتحصيل نفقة الحج من الزاد والراحلة لعدم كونه ذا السعة واليسار عرفاً ، فمن ليس له إلا دار سكناه وأثاث بيته لا يعد عند العرف من أهل السعة واليسار .
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أعيان هذه الضروريات وبين أثمانها ، فمن لم يكن عنده إلا ما يكفي شراء ضروريات بيته ومعيشته ليس أيضاً من ذوي اليسار والسعة المالية ، ولا يمكن له صرف هذه الأثمان في غيرها إلا بتحمل الضيق والعسر والحرج ، ولذا إن حج بصرفها في نفقته لا يجزيه عن حجة الإسلام ، كما أنه إن لم يصرف هذه الأثمان في ضرورياته وادخرها ، لا نقول بوجوب حجة الإسلام عليه ، فهو ليس مستطيعاً ولم يجب عليه الحج لعدم حصول الاستطاعة التي هي شرط للوجوب بما عنده .
وعلى هذا لا تصل النوبة إلى التمسك بقاعدة نفي الحرج لرفع وجوب صرف أعيان هذه الضروريات أو أثمانها في الحج ، لأن ذلك فرع وجود إطلاق لدليل الوجوب يشمل صرفها في نفقة الحج .
هذا بحسب ما بنينا عليه في المسألة ، أما بناءاً على ما بنى عليه جماعة من الأعاظم من شمول أدلة الاستطاعة من كان عنده أعيان الضروريات المذكورة فلا بد من التمسك بقاعدة نفي الحرج لنفي وجوب بيعها لنفقة الحج لوقوعه ببيعها في

125

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست