responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 105


واجد ، والمعتبر في جميع ذلك العادة ، فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله ، وما لم تجر سقط وجوب حمله ، وأما علف البهائم ومشروبها فهو كما للرجل سواء . . . إلى أن قال : » هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة » [1] .
وظاهر كلامه أن وجوب الحمل يدور مدار جريان العادة بالحمل ، فلا يكون هو مستطيعاً بحسب العادة إذا لم تجر العادة بحمله » ولكن الظاهر أنه إذا كان عنده ما يحمل عليه فعلا أو قوة فهو مستطيع يجب عليه حمله ، كما في مثل زماننا ، فإنه يمكن حمل الماء والطعام والزيت وغيرها بالسهولة ومن غير المشقة .
فتحصل من ذلك أنه لو أمكن له حمل كل ذلك بالسيارة أو الطيارة يجب عليه ، وعدم وجدانه في الطريق وإن كان على خلاف العادة لا يوجب سقوطه من الاستطاعة . والله العالم .
المراد بالراحلة مسألة 19 - المراد بالراحلة راحلة كل أحد بحسب حاله من القوة والضعف . وفي مثل عصرنا مطلق ما يركب عليه المسافرون من السكك الحديدية والسيارة والطيارة والسفن ، ثم إذا لم يكن قادراً على ركوب بعضها يشترط في استطاعته حصول غيره ، وهل يختلف الحكم فيها من حيث الشرف والضعة ؟ فإذا كان أحد من حيث الشرف والعنوان أن يكون سفره بالطيارة أو الطيارة الكذائية ولا يجدها إما لعدم تمكنه المالي أو لعدم وجود ما يناسبه من الطيارة ، فهل يسقط عنه الحج لعدم



[1] المبسوط : 1 / 300 .

105

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست