responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 593


بإطلاقها على التراخي وكذلك في العيب لدلالة الاخبار على ثبوت الخيار ما دامت العين قائمة بعينها .
أما الإشكال بينه وبين الغبن حيث لو كان مدرك القائل بالتراخي هناك الاستصحاب بعد المسامحة في الموضوع فهو جار هنا أيضا مع أن الفورية في المقام كالمتفق عليه دونه في الغبن الا أن يفرق أيضا بأن المستفاد من النص الدال على ثبوت الخيار عند الرؤية هو التوقيت ، أي ثبوت الخيار انما هو بمجرد الرؤية موقتا بها لا مطلقا ، فلا مسرح لاستصحاب الخيار بعد فرض دلالة النص على التوقيت ، ففي كون الفورية حقيقية أو عرفية ، فيجري ما ذكرنا في خيار التأخير وأن الأقوى الأول لكفاية إنشاء الفسخ قولا في انفساخ العقد في أول أزمنة الرؤية والتخلف من غير احتياج إلى طول زمان فلا داعي إلى المصير إلى الفورية العرفية ، فتأمل .
أقول : لو كان مدرك الخيار هو قاعدة لا ضرر ، الأمر كما في المتن ، وأما بناءا على استفادة ذلك الخيار من النص فينزل على الفورية العرفية .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : في مسقطات هذا الخيار ، وهي أمور :
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : في مسقطات هذا الخيار ، وهي أمور :
< فهرس الموضوعات > أحدها : ترك المبادرة < / فهرس الموضوعات > أحدها : ترك المبادرة - بناءا على الفور - من غير عذر ، وأما إذا كان مع العذر كالجهل والنسيان ، فالخيار باق كما تقدم في السابق ، وكذلك الجهل بأصل الفورية مع العلم بالخيار قد تقدم أن فيه وجهين ، والأقوى سقوط الخيار لان ترك الفسخ باختياره بعد العلم بأصل الخيار أقدام على الضرر .
< فهرس الموضوعات > وثانيها : إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية ، < / فهرس الموضوعات > وثانيها : إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية ، والاشكال بأنه يرجع إلى التعليق ان قلنا بأن الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار والى إسقاط ما لم يجب ان قلنا بأنها سبب .
مدفوع ، بأنه على التقدير الأول لا يوجب التعليق في أصل إنشاء الإسقاط بل الإنشاء منجز ان صادف محله وموضوعه فهو ، والا انكشف وقوعه لغوا ، لانتفاء

593

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست