responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 510


الثاني فهل تلاحظ الشركة بنسبة المالين من حيث القيمة ، فتحصل الشركة حينئذ على وجه التثليث ، أو من حيث المقدار فيكون على وجه التنصيف . وعلى الأول ، أعني الشركة بحسب المقدار ، فهل يلزم الربا بناءا على عمومه لكل تبديل ومعاوضة من غير اختصاصه بالبيع ولا بالمعاوضة الاختيارية أم لا ؟
وجوه واحتمالات ، يتوقف تنقيحها على تنقيح مفاد « على اليد » في أنه هل هو مسوق لبيان الحكم التكليفي فقط من وجوب الحفظ أو الرد - كما ذهب إليه النراقي في « عوائد » ه - أو أن مفاده هو الحكم الوضعي من الضمان - كما عليه المشهور - فعليه الغرامة في التلف الحقيقي والبدل في الحيلولة ، وملكية البدل في الأول مستقر وفي الثاني متزلزل بزوال الحيلولة ، وان التلف الحكمي كالتصرف الملزم من بيع ونحوه في زمان الخيار ممن عليه الخيار ، هل هو بمنزلة التلف الحقيقي ، فلا يعود بعود تلك العين ؟ أو بمنزلة الحيلولة ويعود بعودها إلى من عليه الخيار بفسخ أو عقد جديد ؟ أو زوال مانع كالاستيلاد حسب ما مضى تحقيق بعض تلك الفقرات مفصلا ؟
والكلام هنا ليس في ذلك ، بل انما الغرض في بيان « على اليد » . فالتحقيق أن يقال :
أن مفاده ليس هو التكليف فقط ، ولا الضمان فقط ، بل مدلوله أمر عام بسيط يختلف لازمه باختلاف الموارد ، وليس ذلك اختلافا في مدلوله بل الاختلاف في لوازمه باختلاف الحالات والموارد ، فلازمه مع بقاء العين هو وجوب الرد ، ومع التلف الحقيقي الغرامة المقتضية للملكية المستقرة للبدل ، ومع الحيلولة تزلزل الملكية للبدل ، وكذلك مع التلف الحكمي .
وذلك المعنى العام عبارة عن العهدة ، فان لازمها وجوب الخروج عن العهدة برد نفس المأخوذ ان كان ممكنا ، والا فبالأقرب إليه مهما أمكن ، وهذا هو

510

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست