responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 416


مقتضى الأصل العملي هو أصالة اللزوم الناشي من استصحاب الملكية ، فلا يثبت الخيار عند الشك في ذلك كما هو الأصل المقرر - الذي يرجع اليه عند الشك - في جواز العقد ولزومه .
وأما الأصل اللفظي : فقد يقال : أن مقتضاه هو ثبوت الخيار ، لان هذا التفاوت ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه ، فيندرج هذا العقد تحت دليل المخصص للعمومات - أعني نفي الضرر - إذ العمومات انما دلت على لزوم العقد كآية * ( أَوْفُوا . ) * وغيرها ، فخرج منه - بدليل نفي الضرر - العقد الذي يكون فيه الضرر والتفاوت ، فكل غبن كان فيه التفاوت ، يحصل فيه الخيار الا ما كان يتسامح فيه الناس ، وحيث لم يعلم تسامح الناس فيه يشمله دليل المخصص ، فلا يندرج في ما استثنى من ذلك ، أعني ما يتسامح لعدم العلم بدخول هذا العقد الكذائي تحت المستثنى .
فقد يقال : أن مقتضاه اللزوم ، لان العمومات دلت على لزوم كل عقد للبيع والخارج هو العقد الذي علم فيه التفاوت الموجب للضرر وهذا العقد الذي يقع الشك في كون التفاوت فيه مما يتسامح حتى يكون ضررا ، أو مما لا يتسامح حتى لا يكون ضررا لم يعلم دخوله تحت المخصص - أعني دليل نفي الضرر - فيكون المحكم حينئذ العمومات الدالة على اللزوم عند الشك في خروج القليل والكثير .
فانا نعلم : أن أفراد ما لا يتسامح خارجة عنها ، وأما ما يتسامح فلا نعلم بخروجه والعموم يشمله ، كما هو القاعدة عند الشك في خروج الإفراد ما لم يكن الشك في دخولها تحت عنوان المخصص .
أقول : ان الخارج من العمومات الدالة على اللزوم هو عنوان ما لا يتسامح فيه بالنص - أعني قاعدة نفي الضرر - والإجماع ، فمع الشك في التسامح وعدمه وكون التفاوت ضرريا أم لا ، لا يمكن التمسك بعموم دليل المخصص - أعني نفي الضرر وغيره - مما دل على أن ما لا يتسامح فيه موجب للخيار .

416

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست