responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 358


إلى وارثه فهو انما يؤثر في أن المباشرة للفسخ حال حياته هو نفسه لا غيره .
وهذا لا ينافي انتقاله إلى وارثه .
وان رجع إلى اشتراط عدم انتقاله إلى وارثه ، فهو شرط مخالف للشرع ، فاشتراط الخيار لنفسه لا يوجب سقوطه عن وارثه وحينئذ فيكون قيام الوارث مقامه في الرد من باب كون الخيار حقا موروثا لا من باب تعميم دائرة الشرط بملاحظة الغرض .
هذا على تقدير تسليم انتقال الخيار إلى ورثة البائع ، لكنه قد يمنع رأسا لعدم كونه حقا ثابتا فعليا بناءا على المشهور من حدوثه بعد الرد . وما وجهناه به صحة إسقاطه سابقا من كونه قبل الرد مالكا لان يملك الخيار وان لم يكن مالكا لنفسه مدفوع بأن هذا المعنى أشبه شيء بالحكم الشرعي ، كجواز الرجوع في الهبة وليس حقا وحينئذ فلا ينتقل إلى ورثته بموته ، بل يسقط رأسا .
ومن هنا يشكل الاسقاط أيضا ، الا أن أصل المبنى ضعيف لما مر من ثبوت الخيار قبل الرد ، فالأقوى ثبوت الإرث وصحة الإسقاط .
وكيف كان ، فالشاهدان ساقطان . نعم ، أصل المدعى حق لما ذكرنا من الغلبة الصارفة عن الجمود على قشر اللفظ فيبطل الاحتمال الأول وهو احتمال الموضوعية . فينبغي الكلام في تعيين الأخيرين ، والظاهر أنه ليس شيء منهما بعيدا عن المتعارف ولا قرينة على شيء منهما فيدور الأمر بينهما .
ثم لو حكمنا بالإجمال ولم يكن الكلام ظاهرا في أحدها معينا فلا بد من تأسيس الأصل ، فإن دار الأمر بين الأول والأخيرين فالأول مطابق للأصل ، لأن تضييق دائرة الخيار هو المطابق لأصالة بقاء الملكية بعد الفسخ ، حيث أن القدر المتيقن هو زوالها بالرد إلى المشتري ، فإذا رد إلى غيره يكون زوال الملكية بالفسخ مشكوكا والأصل بقائها وان دار الأمر بين الأخيرين - كما قويناه - حيث قلنا بقيام

358

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست