responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 337


هو في صورة اشتراط رد عين الثمن بخصوصه ، ومن يقول بعدم سقوط الخيار انما هو في صورة اشتراط رد الأعم من الثمن والبدل ، فارتفع النزاع بينهم .
فكأن شيخنا العلامة الأنصاري خرج عن محل النزاع واشتبه في مجرى محل النزاع ، وأورد على المحقق المذكور بما سمعته .
وأما في الثاني فلانة لا نسلم الإجماع على سقوط الخيار بالإسقاط القولي قبل زمان الخيار أولا ، ولو سلمنا فيكون هو الفارق بين الإسقاط الفعلي والقولي ثانيا .
فيكون إلحاق الفعلي بالقولي مصادرة صرفة .
ثم قال « قده » : ان هذا مبني على الوجه الأول المتقدم من الوجوه الخمسة في مدخلية الرد في الخيار ، ولا دليل على تعينه .
وفيه : أن ذلك انما يقول بظهور الأخبار بالنسبة إليه أو أنه يقتضيه مدلول الجملة الشرطية الواقعة في متن العقد ، بأن يقال : ان رددت إلى الثمن فيكون لك الخيار أو يكون المثمن لك ، ولا أقل من الاحتمال ، فمقتضى أصالة عدم ثبوت الخيار حتى يحصل الرد هو تعين الوجه الأول .
وأما في الثالث : فلان الجهالة مبطلة مطلقا للزوم الغرر والجهالة ، سواء كان زمان التسلط على الرد محدودا معلوما أم لا ، فان كون أمر الرد بيده لا يكفي في عدم مجهولية زمان الخيار فيكون مجهولا من جهة جهالة المبدأ كيف ولازم ما ذكره جواز تعليق الخيار على كل ما كان أمره بيده مع تحديد مدة ذلك الأمر ، كأن يقول « بشرط أن يكون لي الخيار ان صليت في المسجد أو أكرمت زيدا » أو نحو ذلك إلى سنة . والالتزام به في غاية الاشكال ، والقول بعدم كون هذه الجهالة غير قادحة ، ليس ببيّن ولا مبيّن .
فالحق في المقام أن يقال : أنه إذا اشترط رد الأعم من الثمن وبدله كان التصرف في الثمن ليس مسقطا للخيار ، كما ذكره المحقق الأردبيلي « قده » وأما إذا اشترط رد عين الثمن كان التصرف المتلف مسقطا للخيار قطعا .

337

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست