responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 289


أو لبية - هو خصوص الخبر المستند إلى الحس من أول الأمر ولا عموم له يشمل ما عداه أصلا فالشك في الاندراج شك في أصل موضوع دليل الاعتبار لا شك في مصداق المخصص ولا مسرح للعمل بالعام فيه اتفاقا فهذا الطريق لا ثبات حجية الخبر المشكوك الحسية باطل لا جدوى له .
( الثاني ) أن يقال : أن الأصحاب قد أطبقوا كافة قولا وعملا على حجية الأخبار المدونة في الكتب الأربعة والأصول الأربعمأة .
وقد ادعيت الإجماعات المستفيضة فصار اعتبارها للإجماع محصلا ومنقولا .
وهذه الأخبار - التي قام الإجماع فيها على الاعتبار بحيث لا يقبل للإنكار - ليست - جلا أو كلا - خالية عن الشبهة المذكورة ، لأن احتمال كونها مستنده إلى الحدس متطرق فيها غالبا ولا ينفك عن هذا الاحتمال الا النادر منها .
فلو بني على عدم اعتبار الخبر المشكوك الحال كما تقتضيه القاعدة لم يبق مورد للإجماعات أصلا ولزم تنزيل معقد الإجماعات المنقولة على الفرد النادر وهو باطل . فيكشف ذلك عن كون المشكوك حجة وان حاله حال ما علم استناده إلى الحس في الاعتبار .
فمقتضى القاعدة وان كان هو عدم اعتبار المشكوك لدوران أمره بين الحجة واللاحجة ، الا أن تلك الإجماعات بنفسها دليل على اعتبار المشكوك حذرا عن خلوها عن المورد أو تنزيلها على الفرد النادر .
هذا لكن يدفعه منع الصغرى لأنها مجرد دعوى لا بينة ولا مبينة بل خلافها معلوم لان غالب تلك الأخبار بل أغلبها - إلا ما شذ وندر - من قبيل : ( سألت ) و ( قلت ) ، و ( سمعت ) و ( قلت له كذا ) و ( فقال كذا ) .
ولا مسرح في أمثال ذلك ، لاحتمال الحدس إذ لولا الحس لزم كون مثل هذه التعبيرات كذبا . فالأمر فيها دائر بين الاستناد إلى الحس وبين الكذب

289

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست