نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
وأما بانتفاء الموضوع ، فبعد تسليم صدق ذلك في المقام ، فهو خلاف الظاهر من النص ، فلا يفيد النص سقوط الخيار به . وأما إيراد المحقق الثاني على مصنفه ومتابعة شيخنا في « الجواهر » عليه فهو ناشىء عن عدم عثورهما بمراده ، فان لكلام العلامة « قده » أعني قوله ( ان أسقطنا اعتبار الميت ) احتمالات ثلاث : أحدها : أن يكون مراده منه فرض وجود الميت كعدمه رأسا ، وعليه يبنى إيرادهما من أنه على هذا التقدير ينتفي موضوع الخيار ، فلا يبقى خيار من جهة عدم وجود البيّع ، ولكن لا يخفى بعد ذلك عن كلام العلامة « قده » . الثاني : أن يكون مراده هو إسقاط الميت في كون موته افتراقا ، يعني أنه إذا لم نقل بكون الموت افتراقا وأسقطنا اعتبار الميت من هذه الجهة . وهذا أيضا بعيد ، بل ربما يعد تكرارا . الثالث : أن يكون المراد إسقاط الميت في مقام التفرق ، بمعنى أنه لا يعبأ بتفرقه واجتماعه في مقام سقوط الخيار وبقائه نظرا إلى ما تقدم من أن الافتراق وان لوحظ في النص بالنسبة إلى البيّعين ، وهما الميت والحي الأخر ، الا أن ذلك كان من جهة كونهما ذوي خيار ، فإذا مات البيّع خرج عن كونه ذا خيار ، فيسقط اعتبار تفرقه وعدم تفرقه . وهذا الوجه هو مراد العلامة ، وعليه فلا وقع لا يرادهما « قدهما » كما لا يخفى . وأما الوجه الثالث : فيدفع بما ذكرنا من منع الأولوية ، لأن الظاهر من الافتراق هو تباعد الجسم ، وهو غير حاصل بمجرد الموت ، مع أنه لو سلمنا أن المراد به التباعد بحسب الروح أو ما يعمه والتباعد بحسب الجسم فنقول : ان التباعد بحسب الروح غير معلوم الحصول بمجرد الموت مضافا إلى منع اعتبار الأولوية في الأحكام الوضعية كما ذكرنا غير مرة .
171
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 171