responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 99


أربعة ، وحينا ستة ، ولا مرة في أول الشهر ، وأخرى في آخره ، وحينا في وسطه .
وهذه تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم بالاتفاق ، سواء أكان بصفات الحيض أم لم يكن .
الثانية : أن تستقيم عادتها وقتا لا عددا ، كالتي ترى الدم في أول كل شهر ، لكن مرّة يستمر ثلاثة أيّام ، وحينا أربعة أو أكثر ، وتسمى مستقيمة الوقت ، مضطربة العدد .
وهذه أيضا تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم مطلقا كالأولى .
الثالثة : أن تستقيم عادتها عددا لا وقتا ، كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيام - مثلا - ولكن مرة ترى في أول الشهر ، وأخرى في آخره ، وحينا في وسطه ، وتسمى مستقيمة العدد ، مضطربة الوقت .
وهذه تترك الصلاة برؤية الدم على شريطة أن يكون بصفات الحيض ، لقول الإمام عليه السّلام : « فإذا كان للدم حرارة ، ودفع ، وسواد ، فلتدع الصلاة » . وإذا لم يكن بصفات الحيض فعليها أن تترك ما تتركه الحائض من دخول المسجد ، وما إليه ، وتفعل ما تفعله المستحاضة من الصوم والصلاة .
الرابعة : أن لا تستقيم لها عادة أبدا لا وقتا ولا عددا ، كالتي ترى الدم مرة أربعة أيّام في أوّل الشهر ، وأخرى خمسة في آخره ، وحينا ثلاثة في وسطه ، وتسمى مضطربة الوقت والعدد ، وحكمها حكم الثالثة ، تترك الصلاة إن كان الدم بصفات الحيض ، وإلَّا فعليها أن تحتاط .
الخامسة : أن ترى الدم لأول مرة ، وتسمى مبتدأة ، وحكمها كالثالثة والرابعة تماما ، لأن الثلاثة : المضطربة وقتا ، والمضطربة وقتا وعددا ، والمبتدأة يشملها ويعمّها قول الإمام عليه السّلام : « إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد ، فلتدع الصلاة » .

99

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست