responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 97


سؤال وجواب
قاعدة الإمكان
أيّام ، أمّا أكثر الطهر فلا حد له .
ودم الحيض يكون في الغالب حارا عبيطا أسود ، له دفع وحرارة كما قال الإمام الصادق عليه السّلام .
سؤال وجواب :
وتساءل : ان الفقهاء قالوا بأن حيض الأنثى علامة على بلوغها ، ولا يجتمع هذا مع قولهم بأن الدم الذي تراه قبل التسع يكون حيضا ؟
الجواب :
ان الفرق كبيرا جدا بين العلم بأن سنها دون التسع ، وبين الجهل وعدم المعرفة بالسن ، والدم الذي تراه في الحال الأولى ليس بحيض ، والدم الذي تراه في الحال الثانية يكون حيضا وعلامة على البلوغ ، شريطة أن يكون جامعا لأوصاف الحيض ، وهذا ما أراده الفقهاء .
قاعدة الإمكان :
ذكر الفقهاء في باب الحيض قاعدة أسموها قاعدة الإمكان ، وهي « أن كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض » . ومعنى هذا أن الأصل في الدم الذي يخرج من فرج المرأة أن يكون حيضا ، حتى نعلم بأنه ليس بحيض . ونعلم ذلك بأمور هي أن ترى الدم قبل أن تبلغ التاسعة ، أو تراه بعد سن الستين ان كانت قرشية ، أو بعد الخمسين ان لم تكنها ، أو قبل أن تمضي عشرة أيام من الطهر ، أو يتجاوز العشرة ، فإن ما زاد عنها لا يمكن أن يكون حيضا ، أو لا يستمر ثلاثة أيّام متوالية ، أو يعلم بأنه دم جرح أو بكارة .

97

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست