نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 96
والحيض هو الدم الخارج من الفرج من غير علة ولا نفاس ، وقد كتبه اللَّه على النساء حفظا للأنساب ، وعلما ببراءة الأرحام . وهذا الدم يتحادر من أعماق الجسم إلى الرحم ، فيجمعه طوال مدّة الطهر . ولذا سمي الطهر قرءا من قولهم قرئت الماء في الحوض إذا جمعته فيه . ودم النفاس هو الدم الخارج من الفرج عن الولادة ، وحكمه حكم الحيض ، كما يأتي . ودم الاستحاضة هو غير دم الحيض والنفاس ، وهو بدم العلة والفساد أشبه . الحيض : ان وقت الحيض لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنين قمرية ، فإذا رأت الدم قبل أن تبلغ هذه السن لا يكون دم الحيض ، بل دم علة وفساد ، وكذلك ما تراه المرأة القرشية بعد الستين ، وغير القرشية بعد الخمسين لا يكون حيضا ، بل دم علة وفساد . ومع الشك وعدم العلم بأنّها قرشية ، ولا غير قرشية يكون حكمها حكم غير القرشية ، لأن الأصل عدم الانتساب إلى قريش . ومع الشك في أنّها بلغت التاسعة فهي غير بالغة ، ومع الشك في أنّها تجاوزت الخمسين ، أو الستين فهي غير آيسة عملا بالاستصحاب . وأقل الحيض ثلاثة أيام ، فإذا كان ثلاثة إلَّا ساعة فليس بحيض ، وأكثره عشرة أيّام ، فما زاد بعد العشرة فليس بحيض . وأقل الطهر الذي يفصل بين حيضتين ، ويعتبر في عدة المطلقة ، هو عشرة
96
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 96