responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 90


الترتيب
الارتماس
الخالصة من شوائب الرياء ، واستدامتها إلى نهاية الغسل ، ومن إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بعد أن أوجبوا ذلك قالوا : ان لغسل الجنابة صورتين : الترتيب والارتماس .
الترتيب :
والغسل الترتيبي أن تبدأ بغسل الرأس والرقبة ، ثم بالطرف الأيمن من البدن من الكتف إلى رؤوس الأصابع ، ثم الطرف الأيسر كذلك .
وذهب جماعة من كبار الفقهاء إلى عدم وجوب الترتيب ، وجواز غسل البدن كيف اتفق ، تماما كما قال السنة . قال صاحب المدارك بعد أن ذكر الروايات :
« وهذه الروايات - أي التي جاءت عن أهل البيت - هي كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين - أي الأيمن والأيسر - لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال ، والعمل بها متجه ، إلَّا أن المصير إلى ما عليه أكثر الفقهاء أحوط » .
ومعنى هذا أن أقوال أهل البيت عليهم السّلام قد جاءت لتعليم وتوضيح كل ما يجب في الغسل ولو وجب الترتيب لوجب ذكره ، ولم يجز إهماله بحال ، مع أنه لا عين له ولا أثر في أقوالهم ، فدلّ على عدم وجوبه .
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : « القول بعدم الترتيب بين الأيمن والأيسر قوي جدا ، لكن مخالفة المشهور مشكلة » .
ونجيبه نحن بما هو مشهور أيضا من أن موافقة المشهور من غير دليل أشكل . وقال قائل : أن الإمام الصادق عليه السّلام أمر في تغسيل الميت أن يبدأ الغاسل برأس الميت ، ثم يضجعه على الأيسر ويغسل الأيمن ، ثم يضجعه على الأيمن ،

90

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست