responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 89


تفريع على دخول المسجد
صورة الغسل
تفريع على دخول المسجد :
ويتفرع على جواز الأخذ من المسجد دون الوضع فيه أن الجنب له أن يدخل المسجد ، ويأخذ الماء منه ليغتسل به من الجنابة ، وبما أن هذا يستدعي المكث فيه قليلا ، فعليه أن يتيمم من أجل المكث ، لا من أجل الدخول والمرور ، وبعد أن يأخذ الماء من المسجد ، ويخرج منه ينتقض التيمم ، لوجدان الماء .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التيمم لا يبيح سوى المكث في المسجد بمقدار الضرورة ، أمّا مس كتابة القرآن ، وقراءة العزائم ، وما إليها فلا ، تماما كالتيمم عند ضيق الوقت عن الغسل أو الوضوء ، فإنه يبيح الدخول في الصلاة فقط .
صورة الغسل :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام : عن غسل الجنابة ؟ قال : تغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك ، فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شيء مسته الماء فقد أنقته ، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده .
وسئل عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر ، حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟
قال عليه السّلام : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك .
الفقهاء :
بعد أن أوجب الفقهاء في غسل الجنابة ما أوجبوه في الوضوء من النية

89

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست