نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 89
تفريع على دخول المسجد صورة الغسل تفريع على دخول المسجد : ويتفرع على جواز الأخذ من المسجد دون الوضع فيه أن الجنب له أن يدخل المسجد ، ويأخذ الماء منه ليغتسل به من الجنابة ، وبما أن هذا يستدعي المكث فيه قليلا ، فعليه أن يتيمم من أجل المكث ، لا من أجل الدخول والمرور ، وبعد أن يأخذ الماء من المسجد ، ويخرج منه ينتقض التيمم ، لوجدان الماء . وتجدر الإشارة إلى أن هذا التيمم لا يبيح سوى المكث في المسجد بمقدار الضرورة ، أمّا مس كتابة القرآن ، وقراءة العزائم ، وما إليها فلا ، تماما كالتيمم عند ضيق الوقت عن الغسل أو الوضوء ، فإنه يبيح الدخول في الصلاة فقط . صورة الغسل : سئل الإمام الصادق عليه السّلام : عن غسل الجنابة ؟ قال : تغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك ، فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شيء مسته الماء فقد أنقته ، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده . وسئل عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر ، حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال عليه السّلام : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك . الفقهاء : بعد أن أوجب الفقهاء في غسل الجنابة ما أوجبوه في الوضوء من النية
89
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 89