responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 64


1 - النية ، وحقيقتها الدافع والباعث على العمل ابتغاء مرضاة اللَّه ، وامتثال أمره ، وأي دافع آخر ، والدليل على وجوبها إن الوضوء عبادة ، تماما كالصوم والصلاة ، ولا عبادة بلا نية إجماعا ونصا ، ومنه قوله تعالى : * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) * [1] وقوله : * ( فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) * [2] . وليس من شك أن الوضوء من الدين ، فوجب أن لا يصح ولا يقبل بدون نية الإخلاص .
وبما أن الباعث والإخلاص من عمل القلب فقط فلا يجب التلفظ بالنية ، ولا قصد الوجوب أو الاستحباب ، ولا قصد رفع الحدث أو استباحة الدخول في الصلاة ، لا يجب شيء من ذلك ، ولا من غيره إلَّا وجه اللَّه وكفى .
ولو توضأ انسان لوجه اللَّه تعالى ، ولكن في الوقت نفسه أعجبه أن يراه الناس محسنا للوضوء فعّالا للخير ، صح الوضوء بالاتفاق ، لأن مثل هذا يجتمع مع فعل الخير لوجه الخير ، ولقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن رجل يعمل الشيء من الخير ، فيراه انسان ، فيسره ذلك ؟ قال : « لا بأس . ما من أحد إلَّا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير ، إذا لم يصنع ذلك لذلك » . أي لم يفعل من أجل الناس فقط . وبكلمة أن عمله من أجل الناس ، لا من أجل اللَّه شيء ، وسروره بأن يكون من أهل الخير عند اللَّه والناس شيء آخر .
ولو شك في أنّه نوى الوضوء ، أو لا ؟ فان كان لم يزل يتوضأ استأنف من جديد ، وإن كان قد انتهى منه مضى ، ولم يلتفت .
2 - غسل الوجه مرّة واحدة ، أي إسالة الماء عليه وحده ، من منابت شعر الرأس إلى اللحيين طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، أي من الأذن



[1] غافر : 14 .
[2] البينة : 5 .

64

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست