نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 51
تطهير الإناء والثوب والبدن الغسالة التخلي الثلاث . وجاء في بعض الروايات عن الإمام عليه السّلام : « اغسله ثلاث مرات » . وقال صاحب المدارك : « المعتمد الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا ، لأن الشارع أمر بغسل ما أصابته النجاسة ، والامتثال يتحقق بالمرة ، أما إجماع الفقهاء على النجاسة فهو منتف بعد الغسلة الواحدة » . الغسالة : الغسالة هي الماء المنفصل عن المحل المغسول ، سواء انفصل بنفسه ، أم بواسطة العصر ، وحكمها النجاسة إذا كانت هي السبب في زوال العين النجسة ، وإلا فطاهرة . التخلي : روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا وغربوا » . وعن الإمام الباقر عليه السّلام والد الإمام الصادق عليه السّلام : يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، أما البول فلا بد من غسله . وعن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن يستنجي الرجل بيمينه . وعنه أيضا : « إذا اغتسل أحدكم في فضاء الأرض ، فليحاذر على عورته ، ولا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ولا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ، ومن تأملها لعنه سبعون ألف ملك ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » . يجب ستر العورة عن الناظر المحترم في حال التخلي وغيره ، كما يحرم
51
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 51