نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 50
وهذا متفق عليه بين الفقهاء . وقال الإمام عليه السّلام : اغسل الإناء التي تصيب فيه الجرذ سبع مرات . أيضا متفق عليه . وقال عليه السّلام : الكلب رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، فاصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين . أيضا متفق عليه . وسئل عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين . أيضا متفق عليه . وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن بول الصبي ؟ قال : تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء . أيضا متفق عليه على شريطة أن لا يكون الرضيع قد أكل الطعام بعد ، وأن يكون للمربية ثوب واحد . تطهير الإناء والثوب والبدن : روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر ، أو نبيذ فاغسله وسئل عن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . إذا تنجس الإناء بغير ولوغ الكلب والخنزير ، وموت الجرذ يطهر بمجرد ملاقاته للماء الكثير ، أو بصب الماء عليه مرة واحدة . وكذلك الثوب والبدن إذا تنجسا بغير البول . وقلنا : مرة واحدة ، لأن الإمام لم يقيد الغسل بالمرتين أو
50
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 50