نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 40
صاحب اليد النجس والمتنجس المعصوم أن هذا حلال ، وذاك حرام ، كان حجّة معتبرة ، واتفقوا أيضا على أن الحقّ لا يثبت بقوله وحده في باب التقاضي والتخاصم . واختلفوا : هل تثبت الموضوعات الخارجية بقوله في غير باب التخاصم أو لا ، فلو قال : هذا نجس ولم يخاصمه أحد في ذلك هل يكون حجّة ؟ ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاعتماد على الخبر الواحد في الموضوعات ، حتى مع عدم التخاصم . وقال الشيخ الهمداني في المصباح : الأقوى الاعتماد عليه ، والأخذ به مستدلا ببناء العقلاء ، وبأنه ثبت شرعا الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت . والحق أن خبر الواحد ليس بشيء في الموضوعات إلا إذا كان سببا للاطمئنان وركون النفس ، وعليه يكون المعوّل على الاطمئنان . صاحب اليد : إذا أخبر صاحب اليد كالزوجة والخادم وما إليهما بأن هذا نجس ، هل يؤخذ بقوله ؟ الجواب : أجل ، والدليل سيرة الفقهاء ، وبناء العقلاء . النجس والمتنجس : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الجرح : كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله . وسئل عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذكره بحجر ، وقد
40
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 40