responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 40


صاحب اليد
النجس والمتنجس
المعصوم أن هذا حلال ، وذاك حرام ، كان حجّة معتبرة ، واتفقوا أيضا على أن الحقّ لا يثبت بقوله وحده في باب التقاضي والتخاصم . واختلفوا : هل تثبت الموضوعات الخارجية بقوله في غير باب التخاصم أو لا ، فلو قال : هذا نجس ولم يخاصمه أحد في ذلك هل يكون حجّة ؟
ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاعتماد على الخبر الواحد في الموضوعات ، حتى مع عدم التخاصم .
وقال الشيخ الهمداني في المصباح : الأقوى الاعتماد عليه ، والأخذ به مستدلا ببناء العقلاء ، وبأنه ثبت شرعا الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت .
والحق أن خبر الواحد ليس بشيء في الموضوعات إلا إذا كان سببا للاطمئنان وركون النفس ، وعليه يكون المعوّل على الاطمئنان .
صاحب اليد :
إذا أخبر صاحب اليد كالزوجة والخادم وما إليهما بأن هذا نجس ، هل يؤخذ بقوله ؟
الجواب :
أجل ، والدليل سيرة الفقهاء ، وبناء العقلاء .
النجس والمتنجس :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الجرح : كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
وسئل عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذكره بحجر ، وقد

40

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست