responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 39


< فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات :
طرق ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > خبر الواحد
أحكام النجاسات طرق ثبوت النجاسة :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : « كل شيء لك حلال ، حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته ، ولعله سرقة . والمرأة تحتك ، وهي أختك ، أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البينة » .
ان إثبات الطهارة لا يحتاج إلى دليل ما دام مجرد الشك في النجاسة كافيا للحكم بالطهارة ، وهذا من الموارد التي يتغلب فيها الضعيف على القوي . فلو احتملت 90 بالمئة بأن هذا نجس ، و 10 بالمئة بأنه طاهر كانت الغلبة للعشرة على التسعين .
أمّا النجاسة فلا تثبت إلَّا بدليل ، كالحس ، والاستصحاب ، والبينة الشرعية ، تماما كغيرها من الموضوعات التي أشار إليها الإمام بقوله : « والأشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البينة » أي يظهر لك ذلك بالحس ، أو يشهد شاهدان .
خبر الواحد :
اتفق الفقهاء على أن خبر الثقة الواحد يؤخذ به في الأحكام ، فإذا روي عن

39

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست