نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 39
< فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات : طرق ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > خبر الواحد أحكام النجاسات طرق ثبوت النجاسة : قال الإمام الصادق عليه السّلام : « كل شيء لك حلال ، حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته ، ولعله سرقة . والمرأة تحتك ، وهي أختك ، أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البينة » . ان إثبات الطهارة لا يحتاج إلى دليل ما دام مجرد الشك في النجاسة كافيا للحكم بالطهارة ، وهذا من الموارد التي يتغلب فيها الضعيف على القوي . فلو احتملت 90 بالمئة بأن هذا نجس ، و 10 بالمئة بأنه طاهر كانت الغلبة للعشرة على التسعين . أمّا النجاسة فلا تثبت إلَّا بدليل ، كالحس ، والاستصحاب ، والبينة الشرعية ، تماما كغيرها من الموضوعات التي أشار إليها الإمام بقوله : « والأشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البينة » أي يظهر لك ذلك بالحس ، أو يشهد شاهدان . خبر الواحد : اتفق الفقهاء على أن خبر الثقة الواحد يؤخذ به في الأحكام ، فإذا روي عن
39
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 39