نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 29
العنب إذا غلا الفقاع السيد الخوئي بالتنقيح ، حيث لا دليل على النجاسة ، والقاعدة تقتضي الطهارة ، ومع ذلك حكم عمليا بالنجاسة من باب الاحتياط لمكان المشهور . ويلاحظ بأن الاحتياط والشهرة ليسا من الأدلة الشرعية ، حتى عند السيد . ورحم اللَّه الشهيد الثاني ، حيث قال : العمل بخلاف ما عليه المشهور مشكل ، والأخذ بقولهم من دون دليل أشكل . العنب إذا غلا : اتفق الفقهاء على أن العنب إذا غلا يحرم شرب عصيره المغلي ، حتى ولو لم يشتد ، وأنه يصير حلالا بذهاب ثلثيه . وقال صاحب المدارك : « الحكم بنجاسة العصير المغلي من العنب مشهور عند المتأخرين ، ولا نعلم مأخذه - أي لا دليل على النجاسة - وقد اعترف الشهيد الثاني في الذكرى والبيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته ، وبأن القائل بالنجاسة قليل من الفقهاء . ومال الشهيد الثاني إلى الطهارة ، وقواها شيخنا المعاصر ، وهو المعتمد تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض » . ونحن لا نشك في أنّ القائل بالنجاسة ، ألحق هذا العصير بالخمر ، وبديهة أن الإلحاق قياس ، فتعينت الطهارة ، لأنها الأصل في جميع الأشياء ، حتى يثبت العكس . الفقاع : 9 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، وان أصاب ثوبك ، فاغسله .
29
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 29