responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 282


الموضوع ، تنتفي المعارضة والمعاندة .
صورتها :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : ليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرات .
وقال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام في صلاة العيدين : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ أم الكتاب ، وسورة ، ثم يكبر خمسا ، يقنت بينهن ، ثم يكبر واحدة ، ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أم الكتاب ، وسورة ، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية والشمس وضحاها ، ثم يكبر أربعا ، ويقنت بينهن ، ثم يركع بالخامسة .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : الخطبة بعد الصلاة ، وانما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ، فلما رأس ذلك قدم الخطبتين ، واحتبس الناس للصلاة . وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا .
الفقهاء :
قالوا : صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة ، بل ينادي المنادي : الصلاة ، يكررها ثلاث مرات ، وهي ركعتان ، يقرأ في الركعة الأولى الحمد ، وسورة من القرآن ، ويستحب أن يختار سبح اسم ربك الأعلى ، ثم يكبر ، ويقنت بما شاء من الدعاء ، والأفضل الدعاء بالمأثور ، وهو أن يقول :
« اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو

282

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست