نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 281
صلاة الفطر والأضحى قال الإمام الصادق عليه السّلام : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة . وقال : لا صلاة في العيدين إلَّا مع الإمام ، وان صليت وحدك فلا بأس . وسئل عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : ليس صلاة إلَّا مع الإمام . الفقهاء : أجمعوا على وجوب صلاة العيدين : الفطر ، والأضحى في حضور الإمام المعصوم ، أو نائبه الخاص ، وقال أكثرهم باستحبابها جماعة وفرادى في زمن الغيبة . والشروط المعتبرة فيها هي عين الشروط المعتبرة بصلاة الجمعة ، سوى أن وقتها يبتدئ من طلوع الشمس إلى الزوال . ومن فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه ، واجبة كانت ، أو مستحبة ، تركها عمدا ، أو نسيانا ، لقول الإمام عليه السّلام : من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه . واتفقوا جميعا على أن المراد من ذلك غير اليومية ، كالعيدين . واذن ، لا معارضة واقعا ، ولا ظاهرا بين هذه الرواية ، والرواية القائلة : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ، لأن التي أوجبت القضاء مختصة باليومية ، والتي نفته مختصة بغير اليومية ، ومع اختلاف
281
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 281