نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 277
الخطبتان الفقهاء المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة ، أحدهم الإمام . وجمع كثير من الفقهاء بين رواية السبعة ، ورواية الخمسة ، بأن السبعة شرط للوجوب العيني بحضور الإمام المعصوم عليه السّلام ، والخمسة شرط للوجوب التخييري بينها وبين الظهر في زمن الغيبة ، واستدلوا على هذا الجمع برواية زرارة المتقدّمة التي جمعت العددين ، وبقول الإمام عليه السّلام في رواية أخرى : « إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام ، فلهم أن يجمعوا » لأن الظاهر من لفظ « لهم » عدم الإلزام بالجمعة ، وذلك إذا لم يحضر الإمام ، ونائبه الخاص . الخطبتان : 3 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : يخطب إمام الجمعة ، وهو قائم ، يحمد اللَّه ، ويثني عليه ، ثم يوصي بتقوى اللَّه ، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ، ثم يجلس ، ثم يقوم ، فيحمد اللَّه ، ويثني عليه ، ويصلي على محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وعلى أئمة المسلمين عليهم السّلام ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا ، أقام المؤذن ، فصلى بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بسورة المنافقين . الفقهاء : عدوا الخطبتين من الشروط ، مع أنهما بحكم الصلاة وكيفيتها ، ولذا حمل الشيخ الهمداني عدهما من الشروط على المسامحة ، ومهما يكن ، فان وقت الخطبتين زوال الشمس لا قبله ، ويجب تقديمهما على الصلاة ، واشتمال كل منهما على الحمد للَّه سبحانه ، والصلاة على النبي وآله ، وقراءة سورة خفيفة ، أو
277
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 277