responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 260


إباحة السفر
الفقهاء
في معنى الوطن ، وان الوطن شيء ، وإعطاء حكم الوطن لمكان ما شيء آخر .
إباحة السفر :
4 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : من سافر قصر وأفطر ، إلَّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية اللَّه ، أو رسولا لمن يعصي اللَّه ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم مسلمين .
وسئل عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ، هل يقصر ، أو يتم ؟ قال : ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة .
الفقهاء :
من شروط القصر والإفطار في السفر أن لا يكون الدافع والباعث الأول عليه المعصية وفعلها ، كمن سافر لغاية الاتجار بالخمر ، أو لقتل بريء ، أو لشهادة زور ، أو لإثارة الفتن والقلاقل ، وما إلى ذاك . فان كانت الغاية الأولى من السفر فعل الحرام ، وجب الصوم والتمام ، وإن كانت الغاية والدافع أمرا محللا ، ولكن فعل الحرام في أثناء السفر كما يفعله ، وهو في بلده وفي بيته ، يقصر ويفطر ، والضابط أن لا يكون السفر محرما بذاته ، كالهارب من وجه العدالة ، أو يكون لغاية محرمة ، كمن سافر للسلب والنهب ، أمّا لو حصل فعل الحرام حال السفر وفي أثنائه فلا ينقطع السفر .
ولو سافر منذ البداية بقصد الحرام ، وفي أثناء الطريق تاب وأناب ، أنشأ سفرا جديدا ، وقصر وأفطر ، إذا توافرت الشروط ، على أن يكون ما قطعه بحكم العدم . وإذا سافر لغاية محللة ، وفي الطريق عدل بقصده إلى الحرام من السفر ،

260

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست