responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 259


المتفرقات ، ويفرق في أحكامه بين المجتمعات .
وكل من أقام في مكان بنية الاستيطان الدائم ، يصبح ذاك المكان وطنا له عرفا ولغة وشرعا ، سواء أكان له ملك فيه أم لم يكن ، وسواء امضى عليه ستة أشهر أم لم يمض ، وقد يكون للمرء وطنان أو أكثر ، كما لو نوى أن يصيف في بلد ، ويشتي في آخر مدى حياته ، أو كانت له زوجتان في بلدين ، ويقيم عند كل منهما أسبوعا أو شهرا ما دام حيا . ومن أعرض عن بلد بعد أن اتخذه وطنا ، يصير أجنبيا عنه ، حتى ولو كان له فيه ملك ، بل كان له بكامله أرضا وحجرا وشجرا .
واتفق الفقهاء على أن من شرط التقصير أن لا يقطع المسافر سفره بالوصول إلى هذا الوطن ، ولا بنية الإقامة عشرة أيام ، ولا بالبقاء مترددا في بلد ثلاثين يوما ، واختلفوا فيمن وصل إلى بلد لم يتخذه وطنا ، ولكن كان له فيه ملك ، هل ينقطع سفره أو لا ؟ قال صاحب مفتاح الكرامة : « المشهور بين المتأخرين الاكتفاء بمجرد الملك ، ولو نخلة واحدة ، بشرط الاستيطان ستة أشهر ، وهو خيرة العلامة والمحقق ومن تأخر عنهما . وفي التذكرة : لو كان له في أثناء المسافة ملك قد استوطنه ستة أشهر ، انقطع سفره بوصوله إليه ، ووجب عليه التمام عند علمائنا ، سواء عزم على الإقامة فيه ، أو لا ، وفي الروض دعوى الإجماع على هذه العبارة دون تفاوت في المعنى » .
وعلى هذا يكون الوصول إلى الوطن قاطعا للسفر ، وفي حكمه واحد من ثلاثة : نية الإقامة عشرة أيام ، والتردد ثلاثين يوما ، والوصول إلى بلد له فيه ملك ، على شريطة أن يكون قد استوطن فيه ستة أشهر متواصلة ، وان استوطن الستة دون أن يملك ، أو ملك دون أن يستوطن ، فلا ينقطع السفر .
ومرة ثانية نكرر ونؤكد أن الشارع ليس له حقيقة شرعية ولا اصطلاح خاص

259

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست