نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 229
متيمما ، أو جالسا ، أو مضطجعا ، أو ماشيا ، ثم زال العذر حين القضاء ، فهل يقضيها اضطرارية كما فاتت ، أو يقضيها تامة جامعة لجميع الشروط والاجزاء ؟ الجواب : بل يجب أن يقضيها كاملة وافية ، لأن الواجب الأول حين القضاء والأداء هي الصلاة بهيئتها الأصلية من حيث هي ، وإذا سوغت الضرورة التيمم أو الجلوس وما إليه حين الأداء ، فلا يستمر حكمها وأثرها إلى وقت القضاء ، مع العلم بأنّه لا ضرورة فيه ، فإن المريض الذي لا يقدر على الصلاة إلَّا مستلقيا ، يجب عليه أن يقضيها واقفا لو فاتته حين المرض . قال صاحب الجواهر : « وعلى هذا غير واحد من الأصحاب ، بل في مفتاح الكرامة [1] عن إرشاد الجعفرية ان وجوب رعاية الهيئة وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعي لا خلاف لأحد فيه ، بل هو من الواضحات التي لا تحتاج إلى تأمل » . 3 - يلاحظ حال النائب ، لا حال المنوب عنه فيما يعود إلى الجهر والإخفات ، لأنهما صفتان للمصلي ، لا لطبيعة الصلاة وحقيقتها ، وعلى هذا يجهر الرجل في الصبح والأوليين من العشاءين ، وإن ناب عن المرأة . وتخير المرأة ، وإن نابت عن الرجل . 4 - إذا ادعى المستأجر أن الأجير لم يؤد الصلاة عن الميت ، وقال هذا : بل أديتها ، فالقول قول الأجير ، لأنه أمين ، تماما كالوصي والوكيل ، وليس على الأمين إلَّا اليمين .
[1] مفتاح الكرامة كتاب كبير جدا وجليل وهو للسيد محمد جواد العاملي ، وكان أستاذا لصاحب الجواهر ، ذكرت هذا التعليق لأنقل ما وصف به صاحب الجواهر أستاذه المذكور في كتاب الصلاة مسألة وجوب الترتيب بين الفوائت ، قال ما نصه بالحرف : « وجاء هذا في رسالة المولى المتبحر السيد العماد أستاذي السيد محمد جواد » توفي صاحب الجواهر سنة 1266 ه .
229
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 229